السيد الخوئي
251
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الخوئي : لا يكفي النصف ، ويعتبر فيه المقدار المتعارف في البيتوتة ، والله العالم ( 1 ) . س 743 : هل يجب أن يكون معها على فراش واحد ( في مقام الخروج من العهدة ) أم يكفي وجوده معها في غرفة واحدة ، وإن كان كل منهما على فراش ؟ الخوئي : لا يكفي ذلك ، بل تجب المضاجعة ، والله العالم ( 2 ) . التبريزي : في وجوب المضاجعة اشكال ، بل الأظهر وجوب المبيت فقط . س 744 : إذا ادعت المرأة أنها خلية ، ثم ادعت أنها ذات بعل ، ثم ادعت أنها خلية ، هل يقبل قولها مع عدم الوثوق والاطمئنان به ؟ الخوئي : لا تقبل دعواها أنها خلية بعد اعترافها بأنها ذات بعل ، إلا إذا وقع بين الأمرين فاصل زماني ، بأن مضت مدة على دعواها أنها ذات بعل ، واحتمل في حقها الآن أن لا يكون لها بعل ، ولا عليها عدة ، والله العالم . س 745 : لو ادعت أنها ذات بعل ، ثم ادعت أنها خلية - مطلقة أو أرملة - فهل يقبل قولها ؟ الخوئي : عرف حكمه مما ذكر آنفا ، والله العالم . س 746 : هل يكفي في العقد على البكر العلم والاطمئنان برضا وليها في الزواج ، أم أن ذلك لا يكفي ، ويجب الاستئذان منه ؟
--> ( 1 ) تاريخ الاستفتاء 28 / 5 / 1410 ه . ( 2 ) تاريخ الاستفتاء 28 / 5 / 1410 ه .